السيد علي الموسوي القزويني
158
رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » )
وأمّا المرحلة الرابعة : فليعلم أنّ الذنب الذي يجب التوبة عنه قد يكون ممّا لا يقدح في العدالة ولا يزيلها ، كما لو كان صغيرة مع عدم الاصرار ، فلا أثر للتوبة الرافعة لآثاره الأُخرويّة في إعادة العدالة ، لأنّ المفروض عدم زوالها بتلك المعصية حتى تعود بالتوبة . وإن كان ممّا يقدح في العدالة - كما لو كان كبيرة أو صغيرة مع الاصرار - فالتّوبة الحاصلة بشرائطها توجب عودها ، بلا خلاف يظهر بين الأصحاب ، كما أومأ إليه صاحب الذخيرة بقوله : إذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها فتعود بالتوبة لا أعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب ( 1 ) انتهى . وقد عرفت في مباحث العدالة أنّها مفهوم مركّب من أمر وجودي وهو الملكة المانعة بوصف المنع ، وقيد عدمي منتزع عن الوصف وهو عدم ارتكاب الكبائر ولا الصغائر مع الاصرار . وإن شئت قلت : إنّ العدالة هو المجموع من ذات الموصوف ووصفها ، والأمر العدمي مفهوم اعتباري انتزاعي ، وليس قيداً آخر زائداً على الوصف المنتزع عنه ، وأنّ الزائل بارتكاب المعصية إنّما هو وصف المنع لا ذات المانع وهو ملكة الخوف والحياء من الله سبحانه ، بل هي باقية حال المعصية ، غاية الأمر أنّها لضعفها صارت مغلوبة من هوى النفس ومكيدة الشيطان . فيظهر من ذلك أنّ العائد بالتوبة إنّما هو وصف المنع لا ذات المانع ، لعدم زوالها بالفرض ، كيف وأنّ التوبة بمعنى الندم والعزم على عدم العود لا بدّ وأن تنشأ من ملكة الخوف من الله فحدوثها يكشف عن سبق وجودها فلا يعقل عودها بها ؟ ! ومن ذلك يظهر أيضاً أنّ عود العدالة بعد التوبة لا يشترط بمضيّ زمان متطاول كما صرّح به غير واحد من أصحابنا ، ولا يعتبر فيه أيضاً إصلاح العمل مدّة ، خلافاً للعامّة فإنّ منهم من اعتبر سنة ( 2 ) ومنهم من اعتبر ستّة أشهر ( 3 ) . فما في الذخيرة من قوله : « ويجيء على قول من اعتبر في مفهوم العدالة
--> ( 1 ) الذخيرة : 305 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 12 : 81 . ( 3 ) لم نعثر عليه ونقله عنهم في الذخيرة : 305 .